السيد الخوئي
58
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
( التيمم وأحكامه ) يصح التيمم بدلًا عن الغسل أو الوضوء في تسعة مواضع : ( الأول ) : ما إذا لم يجد من الماء مقدار ما يفي بوظيفته الأولية من غسل أو وضوء . ويجب الفحص عن الماء إذا احتمل وجوده في رحله على الأحوط ، واما إذا كان في البر فيجب الفحص في الجوانب الأربعة غلوة سهم في الحزنة ( الأرض الوعرة ) ، وغلوة سهمين في الأرض السهلة ، ولا يجب الفحص أكثر من ذلك ، ويسقط وجوب الفحص عند عدم التمكن منه لضيق الوقت أو لغيره . ( مسألة 135 ) : إذا تيمم من غير فحص - فيما يلزم فيه الفحص - بطل ، الا إذا تمشى منه قصد القربة ، وانكشف ان الماء لم يكن ، أو انه لم يكن يصل اليه لو طلبه . ( مسألة 136 ) : إذا انحصر الماء الموجود عنده بما يحرم التصرف فيه كما إذا كان مغصوباً أو كان في اناء يحرم استعماله ولم يمكن تخليصه منه بإراقته في اناء آخر ، لم يجب الوضوء ووجب عليه التيمم . والماء الموجود - حينئذٍ - بحكم المعدوم . ( الثاني ) : ما إذا خاف على نفسه ، أو عرضه ، أو ماله المعتد به في وصوله إلى الماء الموجود . واما إذا كان الماء قليلًا - لا يعتنى به - لزمه تحصيل الماء ، وان خاف ضياعه أو تلفه . ( الثالث ) : ما إذا خاف ضرراً على نفسه من استعمال الماء ، كما إذا خاف حدوث مرض أو امتداده أو شدته . وإنما يشرع التيمم في هذه